منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام نقض في قوانين ايجار الاماكن

اذهب الى الأسفل

احكام نقض في قوانين ايجار الاماكن Empty احكام نقض في قوانين ايجار الاماكن

مُساهمة من طرف محمد شعبان المحامي الثلاثاء 27 أبريل - 7:07

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1285
جلسة 25 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.
(221)
الطعن رقم 712 لسنة 43 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن". قانون.
تأجير أرض فضاء مسورة لاستعمالها ورشة لإصلاح العربات. خضوع العقد لأحكام القانون المدني دون التشريعات الاستثنائية بإيجار الأماكن. علة ذلك.
إذ كانت المادة الأولى من كل من القانونين رقم 121 لسنة 1947 ورقم 52 لسنة 1966 نصت على أن أحكامها تسري على الأماكن وإجراء الأماكن المؤجرة للسكني أو لغير ذلك من الإغراض واستثنت صراحة الأرض الفضاء فمتى وصفت العين في العقد بأنها أرض فضاء، ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة، فإن أحكام قانون إيجار الأماكن لا تسري عليها ولا عبره في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت من أجله الأرض الفضاء كما لا يغير من طبيعة الأرض أنها مسورة بسور من البناء لأنها تعتبر مع ذلك أرض فضاء وتخضع لأحكام القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة من المالك السابق للعقار إلى الطاعن هي أرض فضاء، فإنه لا يغير من وصفها ذلك أنها مسورة طالما لم يثبت أن أحاطتها بهذا السور كان عنصراً روعي عند استئجارها أو عند تقدير أجرتها، كما لا يغير منه الإشارة في العقد إلى أنه قصد من الإيجار استعمالها ورشة لإصلاح العربات، وبالتالي فلا تسري أحكام القانون الاستثنائي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 383 لسنة 1972 مدني أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن منت قطعة الأرض الفضاء المؤجر له وتسليمها إليه خاليه. وقال شرحاً لها أنه أشترى قطعة أرض فضاء كان الطاعن يستأجرها من المالك السابق بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1958 بأجرة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات بقصد استعمالها في إصلاح عربات النقل الكارو وإذ رفض الطاعن تسليمه العين المؤجرة لإقامة بناء عليها رغم التنبيه عليه بالإخلاء فقد أقام دعواه وبتاريخ 20/ 12/ 1972، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 س 9 ق بني سويف (مأمورية المنيا) طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. وبتاريخ 23/ 6/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بطرد الطاعن من الأرض موضوع النزاع وتسليمها إلى المطعون عليه خالية طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ستة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه على سند من القول بأن العين المؤجرة أرض فضاء لا تخضع لقانون إيجار الأماكن، وأنه لا يغير من طبيعتها تلك أن تكون مسورة بسور من البناء، أو مراعاة الغرض الذي استؤجرت من أجله، في حين أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة قطعة أرض محاطة بسور من الطوب الأحمر ارتفاعه 2 متراً و85 س ومؤجرة لغرض تجاري هو ممارسة حرفية لإصلاح عربات النقل مما يخضعها القانون إيجار الأماكن إذ العبرة بوصف العين في العقد طالما أنه يتفق وحالتها. هذا إلى أنه يؤكد ذلك ربط عوائد الأملاك وعوائد البلدية ورسم النظافة عليها، ووجود عامل بها مؤمن عليه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، ولا يغير من ذلك وصف الأرض في عقد البيع المسجل الذي اشتراها به المطعون عليه بأنها أرض فضاء ولا حصوله على رخصة بإقامة بناء عليها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من كل من القانون رقم 121 لسنة 1947 ورقم 52 لسنة 1969 نصت على أن أحكامها تسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة للسكني أو الغير ذلك من الأغراض واستثنت صراحة الأرض الفضاء، فمتى وصفت العين في العقد بأنها أرض فضاء، ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة، فإن أحكام قانون إيجار الأماكن لا تسري عليها، ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استأجرت من أجله الأرض الفضاء، كما لا يغير من طبيعة الأرض أنها مسورة بسور من البناء لأنها تعتبر مع ذلك أرض فضاء وتخضع لأحكام القانون المدني. لما كان ذلك وكان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة من المالك السابق للعقار إلى الطاعن هي أرض فضاء، فإنه لا يغير من وصفها ذلك أنها مسورة طالما لم يثبت أن أحاطتها بهذا السور كان عنصراً روعي عند استئجارها أو عند تقدير أجرتها، كما لا يغير منه الإشارة في العقد إلى أنه قصد من الإيجار استعمالها ورشة لإصلاح العربات، وبالتالي فلا تسري أحكام القانون الاستثنائي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
منقول

محمد شعبان المحامي

عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 13/09/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى