احكام نقض جنائي
منتدى المحامي العربي :: ـ المكتبة القانونية لمنتدى المحامي العربي :: منتدى المبادئ و الاحكام القضائية
صفحة 1 من اصل 1
احكام نقض جنائي
الطعن رقم 1776 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 352
بتاريخ 16-04-1962
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
الدفع بتعييب إجراءات الإستكتاب التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
إستجواب المتهم
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 976
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محامى المتهم و لم يبد إعتراضاً عليه .
=================================
الطعن رقم 1246 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 189
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 2
إذا كان إستجواب المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه و دون إعتراض منه فإن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1246 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 677
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 3
متى ثبت أن إستجواب المتهم أمام محكمة أول درجة تم بموافقة الدفاع و دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته .
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 677
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 4
حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على إستجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات إذا حصل بحضور محامى المتهم بدون إعتراض منه عليه .
( الطعن رقم 327 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1460 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 190
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة ، دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب .
( الطعن رقم 1460 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )
بتاريخ 16-04-1962
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
الدفع بتعييب إجراءات الإستكتاب التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
إستجواب المتهم
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 976
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محامى المتهم و لم يبد إعتراضاً عليه .
=================================
الطعن رقم 1246 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 189
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 2
إذا كان إستجواب المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه و دون إعتراض منه فإن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1246 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 677
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 3
متى ثبت أن إستجواب المتهم أمام محكمة أول درجة تم بموافقة الدفاع و دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته .
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 677
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 4
حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على إستجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات إذا حصل بحضور محامى المتهم بدون إعتراض منه عليه .
( الطعن رقم 327 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1460 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 190
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة ، دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب .
( الطعن رقم 1460 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )
عبير سلامة- عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 26/10/2007
منتدى المحامي العربي :: ـ المكتبة القانونية لمنتدى المحامي العربي :: منتدى المبادئ و الاحكام القضائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى