حكم نقض في الاثار
منتدى المحامي العربي :: ـ المكتبة القانونية لمنتدى المحامي العربي :: منتدى المبادئ و الاحكام القضائية
صفحة 1 من اصل 1
حكم نقض في الاثار
إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و أنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع العامة . و منها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التحى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي .
الطعن رقم 61 لسنة 9 تاريخ 7/3/1940م مجموعة عمر ج3/106
الطعن رقم 61 لسنة 9 تاريخ 7/3/1940م مجموعة عمر ج3/106
عادل الحنفي- عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 26/10/2007
منتدى المحامي العربي :: ـ المكتبة القانونية لمنتدى المحامي العربي :: منتدى المبادئ و الاحكام القضائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى