منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مبادئ أحكام النقض الضريبى

اذهب الى الأسفل

مبادئ أحكام النقض الضريبى Empty مبادئ أحكام النقض الضريبى

مُساهمة من طرف عادل الحنفي الأربعاء 15 أبريل - 15:05

مبادئ أحكام النقض الضريبى

لا ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
[ طعن رقم 761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999 ]
======================================
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره .
عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة
الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط
المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة
الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية .
[ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25/01/1998]
========================================
أن هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على الممول
فى حالة توقف نشاطه كليا أو جزئيا أخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك
فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ورتب على اغفال هذا الاجراء ،
جزاء يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .
[ طعن رقم 1933 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 26/06/1997]
=========================================
أن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم صلاحية أسبابه ردا على دفاع
جوهرى للخصوم . أخذا المحكمة به . قصور .
[ طعن رقم 7027 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 05/06/1997 ]
=============================================
أن الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن . ينهى المنازعة فى القرار ويحسم
الخصومة الأصلية ولاتملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء . أثره .
جواز الطعن فيه استقلالا . م 212 مرافعات لا يغير من ذلك ما قرره الحكم
فى منطوقة من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد . علة ذلك
.
[ طعن رقم 767 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 10/04/1997 ]
=============================================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد
استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد
العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى
المادة 227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن
الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه
يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم
يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه
كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى
الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات .
[ طعن رقم 909 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 27/03/1997 ]
=======================================
أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق
عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة
المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار
اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ .
[ طعن رقم 2754 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/03/1997 ]
=============================================
أن عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب و لبين به
ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة . أثره . مجازاته بإلزامه بأداء
مبلغ اضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره
خمسمائة جنيها سواء استند فى الإقرار إلى الدفاتر او السجلات أو
المستندات أم لا . قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذى يستند فى
إقراره المغاير للحقيقة الدفاتر . خطأ .
[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
==========================================
أن يدل النص فى المواد 35 و 37 و 40 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على
ان المشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم
مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لارباحه أو
خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو إلزامه بأداء مبلغ
إضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد اقصى . خمسمائة
جنيه وقد اخضع ( المشروع أم المشرع ) لحكم هذه المادة الممول الذى خالف
اقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم
يستند فيه إلى ذلك . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف
هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر – على الممول
الذى يسند فى إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فانه يكون قد خالف
القانون او اخطأ فى تطبيقه .-
[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
===================================
أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها
بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضاته . أثره . وجوب إخطاره
بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط .
ماهيتها لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج 19 مجرد
الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك .
[ طعن رقم 3099 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 23/01/1997 ]
=====================================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد
استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد
العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى
المادة 227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن
الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه
يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم
يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه
كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى
الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات .
[ طعن رقم 1001 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=========================================
أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو
المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه
شخصيا من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة
وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط
الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك .
[ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
===========================================
أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة
أو الممول فى قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها
تقدير الأرباح ابتداء .
[ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=============================================

عادل الحنفي

عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 26/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى