منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عقد الشركة في القانون المدني

اذهب الى الأسفل

عقد الشركة في القانون المدني Empty عقد الشركة في القانون المدني

مُساهمة من طرف عبير سلامة الجمعة 21 أغسطس - 16:40

عقد الشركة في القانون المدني
حدد المشرع للشركة في القانون المدني المصري بداية من انعقاد نية الشركاء لإتمام الشركة وحتى انتهاء عقد الشركة وانقضاء مدداً بحقوق الشركاء وإدارة الشركة وتصفيتها إلى آخر. وحصر كل هذا بالمواد من (505) حتى المادة (537) وهذا ما سوف نتعرض له في ضوء الأعمال التحضيرية ونصوص القانون المدني والمذكرة الإيضاحية وقضاء النقض.

العقد بوجه عام
عمد المشرع نجا على منوال أحدث التقنيات اليد بإحكام العقد. ولم يرد النص على تعريف للالتزام والمادة 91 من التقنين الحالي. ولا على تقسيم مصادر الالتزام (المادة 93 لأن ذلك كله أدخل في الفقه منه في التشريع).
إلا أنه عند تناوله للأحكام العقد قد أورد نصوص مهمة في ركن التراضي كان التقنين الحالي خلا منها. فهو قيل الكلام في شروط صحته (انظر المواد 128 وما بعدها من التقنين الحالي) قد تناول الرضاء في ذاته. فاظهر ما عن الإرادة عن الرادة من أثر في اتفاق العقد وميز ما بين الإيجاب والقبول بوضع أحكامها الخاصة. وعرض للحالة التي يكون فيها تبادل الرضاء قد تمت من طريق المراسلة بين الغائبين والعدالة التي يكون القبول قد اتخذ فيها صورة الأزمات. وأخيراً تتبع المشرع مختلف المراحل التي قد يمر به العقد قيل أن يصير عقداً نهائياً حتى في حالتي الوعد بالتعاقد ودفع العربون.


- التراضي
أولاً وجود الرضاء:
1) التعبير عن الإرادة ترتكز نظرية العمل القانوني في المشروع على الإرادة الظاهرة أي التعبير عن الإرادة الباطنة كما هو الشأن في التقنين الحالي.
فالعقد لا يتم بمجرد توافق الإرادتين ولكن عند تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين (المادة 91). على أن التعبير عن الإرادة قد يكون حتماً (المادة 92) وهي على أية حالة لا يشترط فيه شكل خاص ما لم يقر القانون أوضاعاً معينة لإنعقاد العقد (المادة 192).
ومن نتائج الأخذ بهذه النزعة المادة الجديدة أن يكون للتعبير أثره حتى بعد موت من صدر منه التعبير أو فقده الأهلية (المادة 94) وألا ينتج هذا الأثر إلا إذا وصل التعبير إلى علم من وجه إليه (المادة 92) وفي هذا كله ما يجعل للمعاملات نصيباً أوفر من الاستقرار.

2- الإيجاب والقبول:
يتم العقد بالإيجاب والقبول ولابد أن يكونا متطابقين (المادة 98) على أنه في حالة الاتفاق على المسائل الجوهرية. فإن العقد يتم ويتولى القاضي أمر البت في المسائل التفصيلية التي أرجى الاتفاق عليها وهذا من شأنه أن يوسع من سلطة القاضي؛ فلا تكون مهمته مقصورة على تفسير إرادة المتعاقدين؛ بل هو قد يستكمل ما نقص منها (المادة 157).
ثم إن المشروع قد جعل الإيجاب ملزماً للموجب فلا يجوز العدول عنه إلا إستثناء؛ كما أن كان خيار هذا المذهب لأنه ادعى إلى استقرار الروابط القانونية ولم ير متابعة القضاء المصري في مسايرة المذهب التقليدي ومع ذلك فقد اقتبس المشروع عن الشريعة الإسلامية نظرية (مجلس العقد) وجعل للموجب أن يتخلل من إيجابه إذا كان الإيجاب صادر لا لحاضر ولم يصدر من هذا الحاضر قبول قبل أن ينقضي مجلس العقد (المادة 96) أما فيما بينا الغائبين؛ فقد اختار المشروع مذهب (العلم بالقبول) ولم يجعل من وصول القبول سوى قرينه بسيطة على حصول العلم به ومذهب العلم هو الذي يستقيم دون غيره مع المبدأ القاضي بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه إليه على نحو يتوافر معه إمكان العلم بمضمونه.
أما القبول فقد عرض المشروع لبعض صوره فاعتبر السكوت؟ في بعض الفروض وجعل لهذه الفروض ضابطاً مرناً ينطبق على الحالات التي ذكرها (المادة 100) وعلق القبول في العقد الذي يتم عن طريق المزايدة على رسو المزاد أو على إقفال المزاد دون أن يرسو على أحد (المادة 144) وهو بذلك يحسم خلافاً طال عهد الفقه به وأخيراً عرض المشرع للعقد الإذعان حيث يكون القبول مقصوراً على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 102) وبهذا النقص يكون المشروع قد اعتبر تسليم العقد ضروب القبول ومع ذلك فقد وضع المشروع قاعدة خاصة لتفسير هذه العقود أفرد لها نصاً خاصاً روعي فيه ما هو ملحوظ في إذعان العاقد عن معنى التسليم (المادة 153)


3- حالات خاصة في إبرام العقد:
وضع المشرع أحكاماً للوعد بالتعاقد وجعله صحيحاً متى تعينت المسائل الأساسية في التعاقد والمدة التي يتم فيها (المادة 103) وللقاضي أن يصدر حكماً يقوم مقام العقد الموعود به عند الوفاء؟ (المادة 201) وإذا كان هناك عربوناً قد دفع عند إبرام العقد فإنه لا يكون لأحد الطرفين أن يستقل بنقض العقد إلا إذا اتفق صراحة على أن يكون له خيار العدول فلا يعتبر العربون إذاً؟ على ثبوت الخيار والمشروع قد جارى في هذا أحكام المحاكم المصرية (المادتان 105 - 106).

- نظرية النيابة:
رسم المشروع القواعد الأساسية لنظرية عامة في النيابة في التعاقد. لا نظير لها في التقنيات الراهنة. وقد رؤى الاكتفاء في هذا الشأن بإيراد نصوص يتسع عمومها لضروب النيابة جميعاً. بصدد عقد الوكالة وقد اختص المشروع هذا العقد بطائفة من القواعد. لها دون شك منزلتها من النظرية العامة في النيابة. ولكنه أثر أن يجمعها في صعيد واحد. تجنباً للتكرار وعلى ذلك فإن الأحكام العامة. على بيان أثار النيابة على وجه الإجمال وإيراد القاعدة الخاصة بتعاقد الشخص مع نفسه ويكمل هذه الأحكام ما ورد في عقد الوكالة من نصوص ويراعى أن الأحكام التي تضمنها المشروع في شأن النيابة تعتبر مثالاً فريداً أي يمكن استخلاصه من مقارنة الشراء فقد اتيح أحكام التوثيق بين المذهب اللاتيني والمذهب الجرماني. رغم اقتباس نصوص مختلفة من تقنيات كل من المذهبين. بل ولم تعن الحاجة إلى هذه النصوص هذيباً قد يقتضيه اختلاف المصادر في بعض الأحيان.
على أن المشروع لم يوقف إلى بلوغ هذه الغاية من طريق العناية باختيار النصوص بقدر ما تيسر له ذلك من طريق استبعاد النصوص التي رؤى الأعراض عنها وعلى هذا النحو تم التناسق بين أحكام متباينة المصادر بصورة تكاد تخفي معها حقيقة هذا التباين.

ثانياً : صحة الرضا :
أ- أهلية التعاقد:
اكتفى في أهلية التعاقد بالنص على اعتبار الشخص أهلاً للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته. وعلى القواعد الموضوعية الأساسية لاسيما ما تعلق منها بتحديد ما يكون لإنعدام الأهلية أو نقصها من أثر في صحة الرضاء. أما التفصيلات فموضوعها القوانين الخاصة بذلك. ولم ير محل للإبقاء على نص المادة 129 - 190 من التقنين الحالي. وهي الخاصة بتعيين القانون الواجب تطبيقه في مسائل الأهلية والمادتان 131 - 132 - 151 - 192 - الخاصتان بالرجوع على القاصر بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب فقد حلت في المشروع مكانها الطبيعي. فوضعت الأولى بين قواعد تنوع القوانين في النصوص التمهيدية والمادتان الأخريان وردتا في سياق قواعد البطلان وقد رؤى من ناحية أخرى اقتباس نص المادة 299 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهي الخاصة بمنع القاصر من الطعن في العقد إذا كان قد لجأ طرق إحتيالية ليخفي قصره باعتبار أن المنع في هذه الحالة بشراء مناسب لعمل غير مشروع.
ب - عيوب الرضا:
تتضمن النصوص المتعلقة بالغين أهم ما استحدث المشروع من أحكام بشأن عيوب الرضا فقد اقتضت هذه النصوص أثر التقنيات الجرمانية والمشروع الفرنسي الإيطالي وجعلت من الغبن سبباً عاماً للبطلان النسبي أو انتقاص العقود إذا اتيح لأحد المتعاقدين أن يستأثر الشركة عن طريق إستغلال حاجة المتعاقد الآخر أو طيشه وقد يؤخذ على هذا الحكم أن أعماله ينتهي إلى تحكم القاضي إنه في سابقات التشريع ما يحمل على التقاضي عن هذا النقد والإطمئنان إلى ما يجري عليه المشروع فالتقنيات الحديثة وفي طليعتها التقنين الألماني والتقنين السويسري والتقنين النمساوي (المعدل) والتقنين اليوناني والتقنين اللبناني والتقنين الصيني والتقنين السوفيتي بل والمشروع الفرنسي الإيطالي رغم نزعته المحافظة تجعل جميعاً من الغين سبباً عاماً البطلان ثم أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الأشقاق من تحكم القاضي في هذه الحالة أكثر من سواها فهو بذاته القاضي الذي يتولى في حياته اليومية تقدير الغلط والنية الحسنة والباعث المشروع والضرر الجسيم والباعث المتحدث وما إلى ذلك على أن النص على الغين بوجه عام لا يستطيع إطراح الأحكام التقليدية الخاصة بصورة معينه منه يعبر فيها عن معناه بالأرقام لإحلال الحكم محل الكيف كأحوال الغين في البيع والقسمة والاتفاق على سعر الفائدة. ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع استحدث أحكاماً جزيلة الفائدة بشأن ما يشوب الرضا من عيوب أخرى. نواجه مسائل عديدة أغفلها التقنين المصري الحالي كالغلط المشترك والغلط في القانون وغير ذلك ثم أنه عدل النصوص المتعلقة بالتدليس تعديلاً يكفل زوال الخلاف القائم بين النصوص العربية والنصوص الفرنسية في التقنين الحالي وتناول فوق ذلك مسائل أخرى كسكوت أحد المتعاقدين عمداً عن واقعة يجهلها المتعاقد الآخر أما النصوص الخاصة بالإكراه فقد روعي في وضعها أن تكون متناسقة مع ما ورد بشأن التدليس فالإكراه سواء أكان صادر من أحد المتعاقدين أم من الغير له لما للتدليس من أثر في صحة العقد وقد قضى المشروع فيما يتعلق بتقدير الإكراه على التناقض المعيب الذي ينطوي عليه نصوص التقنين الحالي (أنظر المادة 135 - 195 من التقنين المصري وكذلك المادة 1112 من التقنين الفرنسي والمادة 18 من المشروع الفرنسي الإيطالي) بأن احتكم إلى معيار شخص بحث أقوامه الاعتداد بجنس المكره وسنه وحالته الاجتماعية والصحية ومزاجه وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في مساحة ما يقع عليه.
3- المحل والسبب:
أولاً- المحل:
اختص التقنين الحالي محل الالتزام بمادة واحدة تضمنت بياناً مقتضياً للشروط الواجب توافرها فيه أما المشروع فلم يكتف بمجرد سرد هذه الشروط بل نتناول أحكامها بالتفصيل.
وقد قصد فيما يتعلق بالشرط الأول وهو وجود المحل أن يزيل كل شك يكتنف حكم الأشياء المستقبلة فقد ورد حكمه بين الأحكام المتعلقة بالمحل دون أحكام البيع ولم يقتصر النص في هذا الصدد على حالة البيع بل جاء شاملاً لكل ما قد يرد على التركة من ضروب التصرفات والأصل حظر التعامل في تركة الإنسان ما بقى على قيد الحياة وفقاً للقواعد التقليدية التي جرى العمل عليها في عهد الرومان وأخيراً نقل المشروع الأحكام التقليدية فيما يتعلق بمشروعية المحل فقضى بعدم مشروعية المحل إذا كان مخالفاً للقانون أو كان يتعارض مع النظام العام والآداب.
ثانياً- السبب:
لم ينهج المشروع نهج التقنيات الجرمانية بشأن نظرية السبب بل اختصر على النقيض من ذلك مذهب التقنيات اللاتينية.
وانتصر معها لهذه النظرية - والواقع أن السبب كما يصور القضاء أن الفرنسي والمصري - بمعنى الباعث المستحث، يدخل في نطاق القوانين المدن عنصراً تقيسها من عناصر الأخلاق يحد من نزعته المادية وهي بعد نزعة يشتد طغيانها فيه بعض الأحيان ورغم أن المشروع قد التزم حدود التصوير التقليدي للسبب كما ارتسمت معالمه في التقنيات اللاتينية إلا أنه عرض له عرض يبين متفاوتي الأهمية فيراعى أولاً أنه اقتصر على رد عدم مشروعية السبب إلى تعارضه مع النظام العام أو الآداب دون أن يشير إلى مخالفة لنص من نصوص القانون وهي بإغفال هذه الإشارة يخالف ما أتبعة التقنين الفرنسي وأكثر التقنيات اللاتينية معندا في ذلك بعين الاعتبارات التي أملت عليه مسألته؛ فيما يتعلق بعدم مشروعية المحل والواقع أنه قد يؤخذ على الإشارة إلى مخالفة السبب لنص من نصوص القوانين إفراطها في السعة، وشجردهاضه الفائدة فهو يجاوز حدود المقصود إذا صرفت عبارة نص القوانين إلى الأحكام التشريعية كافة وهي تصبح عديمة الفائدة إذا اقتصر المقصود من هذه على الأحكام الواردة التي لا يجوز عليها بمشيئة الأفراد ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع قد أغفل ذكر «السبب غير الصحيح» وهو ما يكون غير مطابق للواقع، وهذا هو أهم التقديرين فالحق أن الخطأ في هذا الشأن لابد وأن يكون غلطاً في الباعث وقد كان يخلق التنبيه إلى ماض الابتاء على التفرقة بين الغلط والسبب غير الصحيح من تثبت ياهدا بالسطحية والفوارق الصناعية وبعد أن أصابت فترة الغلط من السعة ما جعلها تجاوز نطاقها المالي الضيق وتصبح فترة تفية تتناول الباعث المستحث وتنتمي بذلك إلى صورتها السوية في الغلط الجوهري ولهذا رئي إخراج السبب غير الصحيح أو الغلط في السبب من بين أسباب البطلان المطلق وإيثاره سبباً للبطلان النسبي شأنه في ذلك شأن سائر ضروب الغلط ولم يستقصر المشروع من صور السبب غير الصحيح إلا السبب الصوري ومع ذلك فقد رد حكمه إلى فكرة المشروعية وجعل السبب الحقيقي ومرجع الحكم قيم يرتب العقد من أثار فإن كان هذا السبب مشروع يطبع العقد وأن كان غير مشروع بطل العقد لعدم مشروعية سببه لا الصورية.
منقول

عبير سلامة

عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 26/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى