منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نقض جنائي3

اذهب الى الأسفل

نقض جنائي3 Empty نقض جنائي3

مُساهمة من طرف عبير سلامة الجمعة 21 أغسطس - 16:47

الطعن رقم 1124 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى نسبة المخدر المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج إبنة الطاعنة الثانية و إحتفظ به لديها إمعاناً فى التخفى عن رجال السلطة و تيسيراً لتصريفه و إلى إقرار الطاعنة الثانية و إبنها المحكوم ببرائته للضابط و أفراد القوة و قيامها بالإرشاد عن المضبوطات و إلى قيام المبرر القوى الذى يسمح للطاعن الأول بإستعمال منزل الطاعنة الثانية فى حفظ المخدرات التى يتجر فيها بإعتباره زوج إبنتها و إلى وقوف سيارته المملوكة له أمام هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات و أن القوة كانت تجهل هذا المنزل و مدى صلته بالطاعن الأول و لم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد إقرار الطاعنة الثانية و إبنها و إرشادهما و أن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن الأول وليس فى الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه و بينهما يدفعهما إلى إتهامه بغير بحق ، و إلى أن الأوراق خالية مما يؤثر فى عقيدة المحكمة فيما إطمأنت إليه من أن المخدر المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية و إبنها رغم عدولهما عنها بغية التنصل من آثارها بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - و إذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً و سائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن ضبط المخدر فى أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين فى الصيوان مماثلين لأكياس المخدر التى ضبطت بإرشاد الطاعنة و أقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن الأول فإن النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .

===========
الطعن رقم 1643 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 253
بتاريخ 25-02-1973
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على إنعدام القصد الجنائى لديه و إطراحه فى قوله : " أما عن دفاع المتهم القائم على إنعدام القصد الجنائى قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات و ما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الأكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصاً و هو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها - هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الأكتدرون على كل عبوة من الخارج و الداخل " . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط فى حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر و أنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الإستدلال عليه بوجود كلمة الإكتدرون على ظاهرة العبوة و داخلها ، و هذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن - و هو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها - قاصراً ، الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .

===========
الطعن رقم 0111 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 416
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن العلبة المضبوطة تحوى مخدراً ، و أنه هو الذى أخفاه بين طياتها ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة قصور الحكم فى التدليل على توافر علمه بكنه المادة المخدرة يكون فى غير محله .

عبير سلامة

عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 26/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى