منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نقض جنائي4

اذهب الى الأسفل

نقض جنائي4 Empty نقض جنائي4

مُساهمة من طرف عبير سلامة الجمعة 21 أغسطس - 16:48

الطعن رقم 0808 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 814
بتاريخ 07-10-1973
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة ، و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً ، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك فى الواقعة المطروحة و تمسك المتهم بإنتفائه لديه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر إقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً . و لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر ، و كان المستفاد من الحكم أنه و إن دلل على إشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة من بيروت بإسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى فيها من مخدر كشفاً كافياً فى دلالته على قيامه - و لا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة فى لبنان و مساهمتها فى شحن الثلاجة و تقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة بل هو لا يفيد سوى إتصالها مادياً بالثلاجة التى ساهمت فى شحنها ، و كان يجب على المحكمة و قد تمسكت الطاعنة بإنتفاء علمها بالمخدر فى الثلاجة - فى مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد فى وضوح و تبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين معه نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات .

===========
الطعن رقم 0180 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 245
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى و المعنوى ، ثم نفى قصد الإتجار فى حقه و إعتبره مجرد محرز لذلك المخدر دانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام ، و هو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى إنتهى إليه .

============
الطعن رقم 0147 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 90
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
1) إذا لم توضح المحكمة فى حكمها الوقائع التى تقوم عليها أركان جريمة النصب توضيحاً تتمكن معه محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون حصل تطبيقه صحيحاً أو لا كان هذا الحكم متعيناً نقضه .

==========
الطعن رقم 0511 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 757
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
لما كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بإنتفاء هذا العلم لديها و رد عليه بقوله " أما عن قول المتهمة الطاعنة - و الدفاع عنها بأنها لم تكن تعلم أن ما تحمله مخدراً و أنها كانت ضحية لشخص أخبرها أنها أدوية يرغب فى تهريبها من الرسوم الجمركية ، فإن ذلك ينفيه قيامها بإخفاء إحدى " الأمبولات " الثلاث فى فرجها مبالغة فى إخفائه عمن يقوم بتفتيشها الأمر المستفاد منه أنها تعلم أن ما تحمله مخدراً و ليس دواء إذ أن شعورها بخطورة ما تحمله جعلها تبالغ فى إخفائه الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بجلاء أنها كانت تعلم أن ما تحمله مخدراً و قد إعترفت أنها وضعت " الأمبولات " فى الأماكن التى ضبطت بها ، و إذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت فى إقتناعها بعلم الطاعنة بحقيقة الجواهر المضبوطة كافية فى الرد على دفاعها فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقها - توافراً فعلياً - فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

===========
الطعن رقم 0155 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 626
بتاريخ 22-05-1977
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر كذلك أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شىء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ملابساتها و برر به إقتناعه بعلم الطاعنه بوجود المخدر بالصندوق الذى أحضرته معها من الخارج كافياً فى الدلالة على توافر هذا العلم و سائغاًَ فى العقل و المنطق ، فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن عدم علمها بمحتويات الصندوق من المخدر و نعيها على الحكم بالفساد فى الإستدلال أو القصور فى التسبيب يكون غير سديد .

عبير سلامة

عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 26/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى