منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام نقض (جنائي)

اذهب الى الأسفل

احكام نقض (جنائي) Empty احكام نقض (جنائي)

مُساهمة من طرف عبير سلامة الجمعة 21 أغسطس - 16:50

الطعن رقم 0944 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 378
بتاريخ 28-12-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فمتى توفر ركن الإحراز مع علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى مادة مخدرة فقد إستكملت الجريمة أركانها القانونية و حق العقاب . و لا عبرة مطلقاً بالباعث على الإحراز .
فإذا تقدم شخص بنفسه إلى البوليس و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شجر بينه و بين و الديه مثلاً كانت الجريمة مستوفية أركانها و حق عليه العقاب ، و لا تصح تبرئته يزعم أنه لم يتوفر لديه أى قصد إجرامى لأن القانون إنما أراد بأحكامه التى فصلها فى المادتين 35 و 36 منه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه . و قد نص فى هاتين المادتين على صور شتى للإحراز و أسبابه و وسائله و غاياته ، و نقطة الإرتكاز فيها كلها إنما هى الإحراز فهو الذى يعنى القانون بمحاربته و إيصاد السبل دونه و لو كان مجرداً عن كل غرض " أو على الأقل و لو لم يعلم الغرض منه " ما لم يكن بترخيص قانونى .

============
الطعن رقم 2397 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتوفر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب . و مثل هذا الإحراز معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة " 35 " من قانون 21 مارس سنة 1928 بلا شرط و لا قيد . و عليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة و لو بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره ، فإن القانون لم يميز بين العلل و البواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال إباحة الإستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر و ليس هناك نص على عذر للزوجة إذا حابت زوجها فى هذا الصدد .

==============
الطعن رقم 1183 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 327
بتاريخ 07-05-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة ، و بقول شاهد رأى المتهم ينبش فى الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها و وضعها مكاناً آخر ، و بإستنتاجها من هذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة ، و أن بحثه عنها و عثوره عليها و نقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد .

===========
الطعن رقم 1198 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 331
بتاريخ 14-05-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جرائم إحراز المخدرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدر . و يجب أن يظهر من الحكم القاضى بالإدانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم . فإذا إعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده ، و لكنه مع إعترافه هذا قرر أنه خال من المخدرات ، فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب إقتناعها بعلمه بوجود حشيش فى المادة المضبوطة ، خصوصاً إذا كان بعض التحليلات التى أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش . و إغفال هذا البيان يعيب الحكم و يوجب نقضه .

عبير سلامة

عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 26/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى