احكام نقض (جنائي)
منتدى المحامي العربي :: ـ المكتبة القانونية لمنتدى المحامي العربي :: منتدى المبادئ و الاحكام القضائية
صفحة 1 من اصل 1
احكام نقض (جنائي)
الطعن رقم 0944 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 378
بتاريخ 28-12-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فمتى توفر ركن الإحراز مع علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى مادة مخدرة فقد إستكملت الجريمة أركانها القانونية و حق العقاب . و لا عبرة مطلقاً بالباعث على الإحراز .
فإذا تقدم شخص بنفسه إلى البوليس و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شجر بينه و بين و الديه مثلاً كانت الجريمة مستوفية أركانها و حق عليه العقاب ، و لا تصح تبرئته يزعم أنه لم يتوفر لديه أى قصد إجرامى لأن القانون إنما أراد بأحكامه التى فصلها فى المادتين 35 و 36 منه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه . و قد نص فى هاتين المادتين على صور شتى للإحراز و أسبابه و وسائله و غاياته ، و نقطة الإرتكاز فيها كلها إنما هى الإحراز فهو الذى يعنى القانون بمحاربته و إيصاد السبل دونه و لو كان مجرداً عن كل غرض " أو على الأقل و لو لم يعلم الغرض منه " ما لم يكن بترخيص قانونى .
============
الطعن رقم 2397 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتوفر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب . و مثل هذا الإحراز معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة " 35 " من قانون 21 مارس سنة 1928 بلا شرط و لا قيد . و عليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة و لو بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره ، فإن القانون لم يميز بين العلل و البواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال إباحة الإستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر و ليس هناك نص على عذر للزوجة إذا حابت زوجها فى هذا الصدد .
==============
الطعن رقم 1183 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 327
بتاريخ 07-05-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة ، و بقول شاهد رأى المتهم ينبش فى الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها و وضعها مكاناً آخر ، و بإستنتاجها من هذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة ، و أن بحثه عنها و عثوره عليها و نقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد .
===========
الطعن رقم 1198 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 331
بتاريخ 14-05-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جرائم إحراز المخدرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدر . و يجب أن يظهر من الحكم القاضى بالإدانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم . فإذا إعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده ، و لكنه مع إعترافه هذا قرر أنه خال من المخدرات ، فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب إقتناعها بعلمه بوجود حشيش فى المادة المضبوطة ، خصوصاً إذا كان بعض التحليلات التى أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش . و إغفال هذا البيان يعيب الحكم و يوجب نقضه .
بتاريخ 28-12-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فمتى توفر ركن الإحراز مع علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى مادة مخدرة فقد إستكملت الجريمة أركانها القانونية و حق العقاب . و لا عبرة مطلقاً بالباعث على الإحراز .
فإذا تقدم شخص بنفسه إلى البوليس و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شجر بينه و بين و الديه مثلاً كانت الجريمة مستوفية أركانها و حق عليه العقاب ، و لا تصح تبرئته يزعم أنه لم يتوفر لديه أى قصد إجرامى لأن القانون إنما أراد بأحكامه التى فصلها فى المادتين 35 و 36 منه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه . و قد نص فى هاتين المادتين على صور شتى للإحراز و أسبابه و وسائله و غاياته ، و نقطة الإرتكاز فيها كلها إنما هى الإحراز فهو الذى يعنى القانون بمحاربته و إيصاد السبل دونه و لو كان مجرداً عن كل غرض " أو على الأقل و لو لم يعلم الغرض منه " ما لم يكن بترخيص قانونى .
============
الطعن رقم 2397 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتوفر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب . و مثل هذا الإحراز معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة " 35 " من قانون 21 مارس سنة 1928 بلا شرط و لا قيد . و عليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة و لو بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره ، فإن القانون لم يميز بين العلل و البواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال إباحة الإستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر و ليس هناك نص على عذر للزوجة إذا حابت زوجها فى هذا الصدد .
==============
الطعن رقم 1183 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 327
بتاريخ 07-05-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة ، و بقول شاهد رأى المتهم ينبش فى الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها و وضعها مكاناً آخر ، و بإستنتاجها من هذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة ، و أن بحثه عنها و عثوره عليها و نقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد .
===========
الطعن رقم 1198 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 331
بتاريخ 14-05-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جرائم إحراز المخدرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدر . و يجب أن يظهر من الحكم القاضى بالإدانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم . فإذا إعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده ، و لكنه مع إعترافه هذا قرر أنه خال من المخدرات ، فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب إقتناعها بعلمه بوجود حشيش فى المادة المضبوطة ، خصوصاً إذا كان بعض التحليلات التى أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش . و إغفال هذا البيان يعيب الحكم و يوجب نقضه .
عبير سلامة- عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 26/10/2007
منتدى المحامي العربي :: ـ المكتبة القانونية لمنتدى المحامي العربي :: منتدى المبادئ و الاحكام القضائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى