منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام نقض جنائي

اذهب الى الأسفل

احكام نقض جنائي Empty احكام نقض جنائي

مُساهمة من طرف عبير سلامة الجمعة 21 أغسطس - 16:51

الطعن رقم 0400 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 541
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تقدم لمركز البوليس و قدم للضابط قطعة من الحشيش معترفاً بأنه أحرزها ، و أنه فعل ذلك رغبة منه فى القبض عليه و حبسه لخلاف عائلى بينه و بين أخيه فالقصد الجنائى يكون متوافراً فى هذه الحالة . و لا يلتفت إلى الباعث على إرتكاب الجريمة ، و هو غرض الطاعن من الوصول إلى الحبس .

==========
الطعن رقم 0002 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 12
بتاريخ 26-11-1945
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما وصل إلى علمه من أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش ، فضبط الأومباشى الذى كان معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران و بيدها صرة فيها حشيش ، و عند المحاكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة إخفائها ، و مع ذلك فإن المحكمة أدانتها فى جريمة إحراز المخدر ، و لم تقل فى ذلك إلا أنها " الزوجة " إعترفت فى النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالباً إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى الحكم . إذ القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة و إن كان يصح إستخلاصه فى الظروف العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها إلا أنه فى مثل ظروف هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة - و قد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت إقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة - أن ترد على هذا الدفاع و تبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها ، لإحتمال أن لا تكون إتصلت بها إلا فى ذلك الوقت و أنها كانت تعتقد ، تقديراً من عندها أو بناء على إشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجرى البوليس البحث عنه ، أما و المحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن إستخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصراً .

===========
الطعن رقم 0231 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 110
بتاريخ 18-03-1946
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه بأنه لا يعلم أن الشجيرات و الأوراق التى ضبطت عنده هى من المواد المخدرة فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر إقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر . أما قولها بأن هذا العلم مفروض لديه و أنه ليس له أن يدعى أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة فلا سند له من القانون و لا يمكن إقراره ، فإن القصد الجنائى من أركان الجريمة ، فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح إفتراضه إفتراضاً قد لا يتفق و الحقيقة فى واقعة الدعوى .

==========
الطعن رقم 1763 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 20
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
كل الجرائم المنصوص عنها فى قانون المواد المخدرة الصادر فى 21 مارس سنة 1925 لا يشترط فيها لتوفر ركن العمد إلا مجرد العلم و الإرادة . و لا يفتقر تحققها إلى وجود فكر تدليسى أو قصد سئ خاصين . فوجود ركن العمد فيها هو مسألة موضوعية محضة يمكن إستخلاصها ضمناً من تسليم قاضى الموضوع بصفة عامة بثبوت الواقعة المعاقب عليها .

============
الطعن رقم 0393 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 231
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة ليس شيئاً آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب .

===========
الطعن رقم 0412 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 237
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة ليس شيئاً آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدرة . فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب . فإذا كان الثابت أن المتهمة ضبطت متلبسة بإحراز المنديل الذى يحوى المواد المخدرة و إعترفت بأنها حملته و ألقته للتخلص منه فإن هذا قاطع فى الدلالة على علمها بما هو موجود بداخله .

============
الطعن رقم 1732 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 258
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت به إقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام النقض .

==========
الطعن رقم 1732 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 258
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه طالما أنه يقيمها على ما ينتجها و كانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها و الموزانة بين قيمتها و الثمن المعروض لشرائها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة و كانت المحكمة قد إقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الأدلة - و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى - بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن من القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال لا يكون سديداً .

===========
الطعن رقم 5923 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 626
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
إن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت إتصال الجانى به إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم واردة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .

=============
الطعن رقم 7228 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 424
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان كا أوردته فى حكمها من الوقائع و الظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .

============
الطعن رقم 1339 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 716
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
إن العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، و حسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و إذ كانت المحكمة قد إستظهرت - من ظروف الدعوى و ملابساتها - علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل حقيبة السيارة و ردت - فى الوقت ذاته - على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافر فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

===========
الطعن رقم 3390 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957
بتاريخ 30-10-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على المحكمة فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها .

=============
الطعن رقم 2804 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 913
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر فى السيارة و إطراحه بقوله " إذا كانت التحريات قد حددت أن المتهم و آخرين سبق محاكمتهم يحرزون و يحوزون مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً و أنهم يستخدمون فى ذلك السيارة رقم . . . . نقل دمياط و هى التى تم ضبطها يستقلها المتهم و من سبق محاكمتهم و فيها المخدر المضبوط فإنما هو أمر يكشف عن علم المتهم بمحتويات السيارة خاصة أنه و رفاقه قد سلكوا طرقاً فرعية و جانبية رغم عدم الحاجة إلى ذلك " . و لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع و حسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى و كانت المحكمة قد إستظهرت من ظروف الدعوى و ملابساتها على النحو المتقدم بيانه علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالسيارة و علمه بكنهه وردت على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و إلا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

عبير سلامة

عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 26/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى