منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام نقض جنائي

اذهب الى الأسفل

احكام نقض جنائي Empty احكام نقض جنائي

مُساهمة من طرف عبير سلامة الجمعة 21 أغسطس - 16:52

الطعن رقم 15050 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 64
بتاريخ 09-01-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 7
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر و حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة و لا حرج على المحكمة فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و كان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطة كافياً و سائغاً فى إثبات هذا العلم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .

============
الطعن رقم 5375 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 173
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
يصح القيام بنقل المخدر - سواء بمقابل أو بغير مقابل - دون أن يتوافر قصد الإتجار لدى الناقل ، كما أن توافر هذا القصد فى حق من نقلت الجواهر المخدرة لحسابه لا يصلح بذاته ، دليلاً على توافرة لدى الناقل و لا يفيد لزوماً و حتماً تحققه قبله - سواء بصفته مساهماً أصلياً فى جريمة إحراز ذلك المخدر بقصد الإتجار أو مساهماً تبعياً فيها ، و القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض توافر قصد الإتجار لدى ناقل الجواهر المخدرة لحساب غيره ، و من مجرد توافر ذلك القصد لدى هذا الغير .

============
الطعن رقم 5375 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 173
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
إن مناط المسئولية فى جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار ، أو الإشتراك فيها رهن بثبوت هذا القصد - بالإضافة إلى سائر عناصر تلك الجريمة - ثبوتاً فعلياً لا إفتراضياً فى حق كل منهم يؤخذ به ، يستوى فى ذلك أن يكون الإتجار أو الإحراز بقصد الإتجار لحساب الذات أو لحساب الغير .

=========
الطعن رقم 0025 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه فى شأنها على أسباب تحمله ، و كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً فى العقل و المنطق و كافياً فيما خلص إليه الحكم من أن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا المنحى يكون غير سديد .

==========
الطعن رقم 29291 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
إن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة و كان ما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلاً لواقعة الدعوى و بياناً لأدلة الثبوت و رداً على ما أثاره الدفاع كافياً و سائغاً فى الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط و على علمه بحقيقته ، و لا خروج فيه عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
==========
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، و كانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها من الوقائع و الظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .

=========
الطعن رقم 0465 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 771
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدرات إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم و إرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية و كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه فى المواد المخدرة و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أورده فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة .

===========
الطعن رقم 0309 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 754
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
لما كان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراماً و التى عول الحكم على كبر حجمها فى إستظهار قصد الإتجار ، هو منازعة موضوعية فى كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل ، لم تبد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد لا يغير من هذا ما ورد فى محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجرده منازعة جدية فى كنه المواد التى يدعى الطاعن أنه لم يتم تحليلها .

===========
الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 9
من المقرر أن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت إتصال الجانى به إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إرادة إما بحيازته حيازة مادية بوضع اليد على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .

==========
الطعن رقم 9242 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1204
بتاريخ 10-11-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 7
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الإتجار فى قوله " أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانية عقيدتها فى توافر قصد الإتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها و ما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة و أقوال شاهدى الضبط فيها و من إعتراف المتهم الثانى بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة " . و كانت المحكمة قد إقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

عبير سلامة

عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 26/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى