منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام نقض في قوانين ايجار الاماكن

اذهب الى الأسفل

احكام نقض في قوانين ايجار الاماكن Empty احكام نقض في قوانين ايجار الاماكن

مُساهمة من طرف محمد شعبان المحامي الثلاثاء 27 أبريل - 7:03

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1340
جلسة أول يونيه سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.
(232)
الطعن رقم 647 سنة 43 القضائية
(1) حكم "بيانات الحكم". بطلان.
التزام الحكم إثبات صدوره في مادة تجارية أو مستعجلة. شرطه. إغفال ذلك. لا بطلان. م 178 مرافعات. علة ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "الخصوم في الدعوى".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر الأصلي للتأجير من الباطن. جواز اختصام المستأجر من الباطن فيها.
(3، 4، 5) إيجار "إيجار الأماكن".
(3) سلب المؤجر رخصة إخلاء المستأجر من الباطن أو التنازل عن الإيجار. ق 76 لسنة 69. شرطه. أن يكون حق المستأجر الأصلي قائماً وأن يكون المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن مهجراً.
(4) مخالفة شرط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. تنتج أثرها بمجرد وقوعها ولا تنتفي بإزالتها.
5 - وجوب تأجير العين الحالية لمن يتقدم لاستئجارها. الأمر العسكري 6 لسنة 1973. شرطه. أن تكون العين خالية فعلاً عند طلبها.
1 - إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وكانت الفقرة الثالثة من ذات المادة قد بينت بيان حصر أي تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم وليس من ضمنها هذا البيان الذي قصد به ألا يخفي على المحضر الذي يتولى التنفيذ أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون وكانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية وليست تجارية ولا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزماً ببيان نوعها إذ هذا البيان ليس مطلوباً إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة.
2 - دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي لانعدام العلاقة العقدية بين المالك والمستأجر من الباطن، فهي ترفع من المالك على المستأجر الأصلي وإن كان من الجائز أن يجمع بينه وبين المستأجر من الباطن ويوجه الدعوى إليهما معاً.
3 - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمجهر من منطقة القناة وسيناء أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد العدوان الإسرائيلي واضطرار كثير من سكان محافظات سيناء وبور سعيد والسويس والإسماعيلية إلى هجر مساكنهم والتزوج إلى سائر مدن الجمهورية ولجوئهم إلى استئجار مساكن لهم من باطن مستأجرين أصليين دون الحصول على ترخيص من مالكي هذه الأماكن، ارتأى المشرع أن يستثنى التأجير من الباطن والنزول عن الإيجار وترك العين للمهجرين المذكورين من حكم المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969، فسلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء في هذه الحالة، وشرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلي قائماً وأن يكون المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من المهجرين من إحدى المحافظات.
4 - مخالفة شرط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها ولا تنقضي بإزالتها أو تصحيحها.
5 - النص في المادة الثانية من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 والمعمول به اعتباراً من 12/ 4/ 1973 يدل على أن مجال إعمال هذا النص أن يمتنع مالك العقار عن تأجير أي وحدة سكنية تكون بالفعل خالية لمن يتقدم لاستئجارها إذا كان الظاهر يشير إلى إمكانه الوفاء بالتزاماته وإذ كانت العين موضوع النزاع محل رابطة قانونية لا زالت قائمة قانوناً ولم يفض بعد بانقضائهما عند تقديم الطلب فإن النعي يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 888 لسنة 1971 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين الأول والثاني من الشقة التي يستأجرها الأول وتسليمها إليهم خالية وقالوا شرحاً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/ 2/ 1962 استأجر منهم الطاعن الأول شقة كائنة بالعقار رقم 17 شارع عظيم الدولة بقسم الوايلي، ونص في العقد على عدم جواز التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار إلا بإذن كتابي منهم، وإذ خالف الطاعن الأول هذا الشرط وقام بتأجير الشقة من الباطن إلى الطاعن الثاني فقد أقاموا دعواهم. وبتاريخ 12/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن الطاعن الأول أجر من باطنه عين النزاع إلى الطاعن الثاني وبعد سماع شهود المطعون عليهم طلب الطاعن الثالث قبول تدخله خصماً منضماً إلى الطاعن الثاني في طلب رفض الدعاوى تأسيساً على أنه يساكنه في شقة النزاع وأنه من مهجري مدينة الإسماعيلية. وبتاريخ 20/ 2/ 1972 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول تدخل الطاعن الثالث خصماً في الدعوى (ثانياً) برفضها. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1128 سنة 85 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وبتاريخ 23/ 4/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من شقة النزاع وتسليمها للمطعون عليهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها عل الحكم المطعون فيه البطلان حين خلا من بيان ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسالة مستعجلة، وهو بيان يجب أن يتضمنه الحكم عملاً بالمادة 178 من قانون المرافعات وإلا كان باطلان، وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وكانت الفقرة الثالثة من ذات المادة قد بينت بيان حصر أي تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم وليس من ضمنها هذا البيان الذي قصد به ألا يخفى على المحضر الذي يتولى التنفيذ أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون وكانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية وليست تجارية ولا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزماً ببيان نوعها إذ هذا البيان ليس مطلوباً إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالشهادة المتضمنة أن الطاعن الثالث من مواطني محافظة الإسماعيلية وقام بتهجير أسرته إلى القاهرة والصادرة من لجنة الاتحاد الاشتراكي بقسم أول بمحافظة الإسماعيلية والمذيلة بتوقيع أمين تلك اللجنة وهو أحد أعضاء لجنة رعاية المهجرين طبقاً لنص المادة الأولى من فقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 70 لسنة 1969 فتعتبر صادرة من جهة معينة بإصدارها وتؤخذ كدليل رسمي على أن الطاعن الثالث من مهجري منطقة القناة، ولا سبيل إلى النيل من حجيتها إلا بالادعاء بتزويرها، ورغم ذلك فقد عمد الحكم إلى إهدارها. هذا إلى أن الحكم بعد أن ركن إلى هذه الشهادة لقبول تدخل الطاعن الثالث خصماً في الدعوى، عاد وأهدر حجيتها بناء على أمور افتراضية لا دليل عليها ولا سند لها من الأوراق، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والتناقض.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادر منه إلى المستأجر الأصلي لانعدام العلاقة العقدية بين المالك والمستأجر من الباطن، فهي ترفع من المالك على المستأجر الأصلي وإن كان من الجائز أن يجمع بينه وبين المستأجر من الباطن ويوجه الدعوى إليهما معاً، وكان مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمجهرين من منطقة القناة وسيناء أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد العدوان الإسرائيلي واضطرار كثير من سكان محافظات سيناء وبور سعيد والسويس والإسماعيلية إلى هجر مساكنهم والتزوج إلى سائر مددن الجمهورية ولجوئهم إلى استئجار مساكن لهم من باطن مستأجرين أصليين دون الحصول على ترخيص من مالكي هذه الأماكن، ارتأى المشرع أن يستثنى التأجير من الباطن والنزول عن الإيجار وترك العين للمهجرين المذكورين من حكم المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 فسلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء في هذه الحالة، وشرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلي قائماً وأن يكون المتنازل أو المستأجر من الباطن من المهجرين من إحدى المحافظات المشار إليها وإن تثبت له هذه الصفة، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى مختصمين الطاعنين الأول والثاني فقط - المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن -، وكان أياً منهما لم ينكر واقعة التنازل ولم يبد أي دفاع في الدعوى، وكان سند الطاعن الثالث - بعد قبول تدخله هو مجرد مساكنته للطاعن الثاني وأنه من مهجري منطقة القناة، وكانت مخالفة شرط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها ولا تنقضي بإزالتها أو تصحيحها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت التنازل إلى الطاعن الثاني الذي لم يثبت توافر صفة المهجر فيه، فإن النعي على ما أورده الحكم تزيداً بشأن المستندات التي قدمها الطاعن الثالث - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج، لما كان ذلك وكان لا تناقض البتة بين ما قرره الحكم في مجال الاستدلال على وجود مصلحة للطاعن الثالث في طلب قبول تدخله بمساكنته للطاعن الثاني وتقديم شهادة تؤازر هذا الطلب وبين ما ساقه بشأن قصور هذه الشهادة عن إضفاء صفة التجهيز عليه، ويكون النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم أغفل ما تمسكوا به من تطبيق المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 6 لسنة 1973 رغم توافر جميع عناصر تطبيقها، إذ أن الطاعن الأول ترك شقة النزاع لقريبة الطاعن الثاني وأفراد أسرته ومنهم الطاعن الثالث، فيعتبر أنه في حكم من يتقدم لاستئجار مسكن خال يلزم المطعون عليهم بتأجيره لهم، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 والمعمول به اعتباراً 12/ 4/ 1973 على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك العقار أو من له حق تأجيره إذا امتنع عن تأجير أية وحدة سكنية أو أي جزء آخر منه لمن يتقدم له لاستئجاره إذا كان غير ظاهر العجز عن وفاته بالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار..." يدل على أن مجال إعمال هذا النص أن يمتنع ملك العقار عن تأجير أي وحدة سكنية تكون بالفعل خالية لمن يتقدم لاستئجارها، إذا كان الظاهر يشير إلى إمكانه الوفاء بالتزاماته، وهو أمر غير منطبق على الواقع في الدعوى، إذا العين موضوع النزاع محل رابطة قانونية لا زالت قائمة قانوناً للطاعن الأول ولم يقض بعد بانفصامها عند تقديم هذا الطلب مما يجعل النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


منقول

محمد شعبان المحامي

عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 13/09/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى