منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التقادم المسقط للحقوق فى دعاوى إخلاء العقارات

اذهب الى الأسفل

التقادم المسقط للحقوق فى دعاوى إخلاء العقارات Empty التقادم المسقط للحقوق فى دعاوى إخلاء العقارات

مُساهمة من طرف ماجد منصور المحامى الإثنين 3 مايو - 0:40

التقادم المسقط للحقوق فى دعاوى إخلاء العقارات
يتساءل البعض عما إذا كان حق مؤجر العقار فى طلب فسخ عقد الإيجار يظل ساريا دون قيود أم أنه محدد بمدة معينة يسقط بعدها هذا الحق ؟
ونجيب على هذا التساؤل بان حق المؤجر فى طلب الإخلاء يتقادم بمضى خمسة عشر سنة من وقت نشأة الحق فيه وقد نصت المادة 374 من القانون المدنى على انه يتقادم الإلتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص فى القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية :
يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المبانى والأراضى الزراعية إلخ وكذا حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء

تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقه للدولة وكذا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق.
تتقادم لسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم وحقوق العمال والخدم والأجراء
وقضت محكمة النقض فى هذا الشأن بما يأتى : من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها ، فإن تقادمها يكون بمضى خمسة عشر سنة من وقت نشأت الحق فى رفع الدعوة باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه .


الطعن رقم 597 لسنة 69 ق جلسة 7/2/2000 <o:p></o:p>


............................................
منقول

ماجد منصور المحامى

عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 30/09/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى