منتدى المحامي العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كيفية تحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقه على الوحدات السكن

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

كيفية تحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقه على الوحدات السكن Empty كيفية تحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقه على الوحدات السكن

مُساهمة من طرف ماجد منصور المحامى الإثنين 3 مايو - 0:44

كيفية تحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقه على الوحدات السكنية .
صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبينة وتم نشره بالجريدة الرسمية فى العدد 45 مكرر فى 23 يونيو 2008 وتنص المادة 12 من هذا القانون على أن يكون سعر الضريبة عشره فى المئة من القيمة الإجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن و 32% بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن وذلك فى مقابل جميع المصروفات التى تكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة ويقول بدر حاسمنى المحامى بالنقض أن القانون الضريبي أخذ بالقيمة الإجارية طبقا للمادة 12 من القانون الجديد كأساس لفرض الضريبة على العقارات المبينة وهى قيمة أجارية افتراضيه ليست لها علاقة بالقيمة الإجارية التى من الممكن أن تكون محل عقد إيجار بين المالك والمستأجر فحدد سعر الضريبة بمعدل ثابت هو 10% من القيمة الإجارية السنوية الصافية للعقار بعد خصم 30% من هذه القيمة مقابل مصاريف الصيانة التى تكبدها المالك والقيمة الإجارية للوحدات السكانية تمثل نسبة 3% من القيمة الرأسمالية للعقار والتى تصل إلى 60% من القيمة السوقية له وللوصول إلى العبئ الضريبى النهائي الذى يتحمله المكلف بالضريبة يكون.
أولا :تحديد القيمة الرأسمالية للعقار والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية له .

ثانيا : تقدير القيمة الإجارية السنوية للعقار والبالغ 3% من القيمة الرأسمالية له .
ثالثا: تقدير الوعاء الضريبى من خلال استبعاد نسبة من القيمة الإجارية السنوية للعقار تبلغ 30% مقابل مصاريف الصيانة التى تكبدها المالك .
رابعا : استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون والبالغ 6000 جنيه سنوياً .
خامساً : تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الإجارية السنوية الصافية التى تم التوصل إليها من الخطوة السابقة والتى توضح المستحق على المكلف بأداءها من هنا فقد أعفى القانون كل وحده سكنية فى عقار تكون قيمتها الإجاريه السنوية لا تزيد على 6000 جنيه على أن يخضع مازاد على هذا المبلغ للضريبة مستهدفا حماية الشرائح العريضة من الطبقة متوسطة الدخل فى المجتمع المصرى .
....................................
منقول للافادة

ماجد منصور المحامى

عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 30/09/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيفية تحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقه على الوحدات السكن Empty رد: كيفية تحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقه على الوحدات السكن

مُساهمة من طرف سمير العدوى الأربعاء 5 مايو - 15:22

رابعا : استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون والبالغ 6000 جنيه سنوياً .

هذا الاسبعاد يعتبر مكرر في قانون الضريبة العامة على الدخل فكيف يتم الاستبعاد لهذا المبلغ في ظل ضريبة الدخل وضريبة عقارية؟

سمير العدوى

عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 26/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى