تعديل ق الأحوال الشخصية - المفقود
صفحة 1 من اصل 1
تعديل ق الأحوال الشخصية - المفقود
القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦الخاص بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية
القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، النص الآتي :
مادة ٢١ (فقرة ثانية) :
" ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده ، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية " .
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، النص الآتي :
مادة ٢١ (فقرة ثانية) :
" ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده ، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية " .
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
عبير سلامة- عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 26/10/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى